الشيخ سيد سابق

506

فقه السنة

الجنايات الجنايات جمع جناية ، مأخوذة من جني يجني بمعنى أخذ ، يقال ، جنى الثمر إذا أخذه من الشجر . ويقال أيضا جنى على قومه جناية ، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به . والمراد بالجناية في عرف الشرع : كل فعل محرم . والفعل المحرم : كل فعل حظره الشارع ومنع منه ، لما فيه من ضرر واقع على الدين ، أو النفس ، أو العقل ، أو العرض ، أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين . ( القسم الأول ) ويسمى بجرائم الحدود . ( والقسم الثاني ) ويسمى بجرائم القصاص . وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو ، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبدأ بتمهيد في وجهة الاسلام في المحافظة على الاسلام متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والاسلام ، ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها . وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم ، وقد حددتها المادة 10 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، أو الاشغال الشاقة المؤبدة ، أو الاشغال الشاقة المؤقتة ، أو السجن .